الشيخ محمد باقر الإيرواني

492

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

1 - إن الأخبار العلاجية منصرفة إلى حالة التحيّر ، ومع إمكان الجمع العرفي لا تحيّر . 2 - إن القدر المتيقن من الأخبار العلاجية مورد التباين والعموم من وجه . 3 - إن السيرة تكشف عن عدم شمول الأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي بأحد بيانات ثلاثة . والشيخ المصنف ناقش الوجهين الأوّلين ، وارتضى الوجه الثالث ، وبهذا يكون الشيخ المصنف موافقا للمشهور لأجل الوجه الثالث ، وهو السيرة . توضيح المتن : قد عرفت سابقا . . . : يعني عند بيان الأصل الأوّلي في المتعارضين ، حيث ذكر أن التعارض عبارة عن تنافي الدليلين من حيث الدلالة ، أما إذا لم يكن تناف في الدلالة - بأن افترض إمكان الجمع العرفي - فلا تعارض ، وبالتالي لا تساقط . ثمّ إنه لا حاجة إلى هذا التطويل ، وكان الأنسب التعبير هكذا : قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع العرفي ، ولا يعمّها مقتضى الأصل ، وهو سقوطهما . إن المناسب الاقتصار على هذا المقدار بلا حاجة إلى التطويل بأن أحدهما يسقط رأسا ، وكلاهما يسقطان بلحاظ المدلول المطابقي دون نفي الثالث . وأنسب من ذلك التعبير هكذا : قد عرفت أن الأصل الأوّلي لا يعمّ موارد الجمع العرفي ، وهل الأصل الثانوي كذلك ؟